أصدرت الجريدة الرسمية مؤخرًا مرسومًا جديدًا يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتنفيذًا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وأوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن المرسوم رقم 2.22.1075 يهدف إلى وضع إطار تنظيمي يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق الممنوحة لهم قانونيًا، من خلال بطاقة رسمية تُمنح عبر مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
ويتضمن المرسوم عدة إجراءات، منها تحديد معايير تقييم الإعاقة بقرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإحداث منصة إلكترونية لمعالجة الطلبات بما يضمن تبسيط الإجراءات والشفافية، إضافة إلى إنشاء لجان إقليمية لتقييم الإعاقة بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية. كما حُددت مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات مع إمكانية التجديد وفق نفس المسطرة.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان استفادتهم من الخدمات والامتيازات التي تعزز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي. ولمزيد من التفاصيل، دعت الوزارة المواطنين إلى زيارة موقعها الرسمي أو الاطلاع على الجريدة الرسمية.