أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن واجب الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، تم تحديده بناء على القدرة على المساهمة بالنسبة لكل صنف فرعي ينتمي إلى هذه الفئة، وذلك اعتمادا على معايير دقيقة، مسجلة أنه “يعتبر خاضعا بصفة إجبارية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، كل شخص ينتمي لإحدى الفئات المهنية للعمال غير الأجراء”.
وتفاجأ العديد من الفلاحين البسطاء الذين سبق لهم التقدم بطلبات الاستفادة من الشعير المدعم، بإدراج أسمائهم ضمن السجل الوطني الفلاحي، ليجدوا أنفسهم من ضمن الفئات التي يتوجبُ عليها أداءُ أقساطٍ شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجباريةAMO، وهو ما دفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها لتجاوز حالة الارتباك، وضمان حق مثل هذه الفئات من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
وأصبح العديد من الفلاحين مدنيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من أن الجميع يعرف أن هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف.وهو ما دفع بالمتضررين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا “الاستفادة من الشعير المدعم”، للتوجه بالعشرات، لمصالح قطاع الفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال برلماني، حول ” بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه ورش تعميم التغطية الصحية الاجبارية”، أن الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الفلاح، تحتسب بناء على الدخل الجزافي المحدد للفئة التي ينتمي إليها، مما يضمن مراعاة دخل الفلاح في تحديد مبلغ اشتراكاته.
وسجلت نادية فتاح أنه تم تحديد مبلغ الدخل الجزافي للفلاحين حسب الفئات التسع، باعتماد معيار الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل كما وقع تغييره وتتميمه، مشيرة إلى أن الفلاحين ذوي الدخل المحدود والذين تم فعليا ثبوت انتمائهم لفئة ذات دخل جزافي منخفض، يقومون بأداء مبالغ اشتراكات منخفضة تتماشى ومحدودية دخلهم.
وشددت المسؤولة الحكومية على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال فرض اشتراكات مرتفعة على أشخاص ثبت عدم توفرهم على دخل مرتفع وفقا للمعايير المحددة بموجب المرسوم رقم 2.21.1019، قبل أن تستدرك “لكن إذا توفر المعنيون على صفة عامل أجير أي أنهم يزاولون فعليا مهنة الفلاحة، فما عليهم إلا أن ينتظموا في أداء واجبات الاشتراك المستحقة عليهم والمساهمة في هذا الورش التضامني الكبير القائم في فلسفته وتوازناته المالية على مبدأ التضامن”.
وأوضحت نادية فتاح أن تسجيل الفلاحين، برسم النظام المذكور تم بطريقة تلقائية وإجبارية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وذلك نظرا لقيام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بصفتها هيئة الاتصال المعنية، بإرسال بياناتهم إلى الصندوق المذكور، مشيرة إلى أنه تم إخبارالمعنيين من طرف ذات الصندوق بمجرد تسجيلهم، كما تمت إحاطتهم علما وتذكيرهم بمبلغ الاشتراكات المستحقة عليهم، وذلك بواسطة رسائل نصية.
ونبّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه ورش تعميم التغطية الصحية الاجبارية، خاصة ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل.
ومن ضمن هذه الفئات الاجتماعية، استحضر أحمد العبادي عضو الفريق التقدمي في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ساكنة العالم القروي، المتسمة أوضاعها بالفقر والهشاشة، والتي تتطلع نحو إدراجها ضمن الفئة غير القادرة على تحمل واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأفضى هذا الوضع إلى عدم استفادة المعنيين من أيِّ تغطية صحية، بالنظر إلى محدودية دخلهم، خاصة إلى عدم قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو الأمر الذي يهدد بعدم تحقق الأهداف المتوخاة كاملةً من ورش الحماية الاجتماعية.
وسجلت وزيرة المالية، أنه إذا كان هؤلاء لا يتوفرون على مواصفات العامل غير الأجير (ليسوا فلاحين)، أو سجلوا خطأ، أو لم يعودوا يستوفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، فما عليهم إلا التوجه إلى هيئة الاتصال الخاصة بهم قصد التشطيب عليهم من السجل الوطني الفلاحي، وترتيب آثار ذلك فيما يخص تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم النظر في نظام التأمين الإجباري الأساسي الذي بإمكانهم الخضوع له.
وأضافت أنه إذا كانوا يستوفون شروط الخضوع لنظام آمو تضامن لاسيما شرط الاستجابة للعتبة فما عليهم إلا اتباع المسطرة المحددة بموجب الباب الثاني من المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون 65.00، والمتمثلة في: تقديم طلب لدى السلطة الإدارية المحلية عن طريق ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، أو بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور.
ودعت المسؤولة الحكومية، الفلاحيين المتضررين إلى موافاة المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة بصاحب الطلب وبذوي حقوقه، في حال استيفائهم للعتبة، مع إشعاره من لدن نفس المصالح وبجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية الكترونية بعدم استيفائه لهذه العتبة
وأوضحت الوزيرة، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعمل على تسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد تأكده من عدم خضوعهم لأي نظام آخر، مؤكدة أن الصندوق يخبر المصالح المختصة بوزارة الداخلية بتسجيل صاحب الطلب أو بخضوعه أو أي من ذوي حقوقه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأبرزت أنه يتم إشعار صاحب الطلب من لدن المصالح المختصة بوزارة الداخلية بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية بتسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو بخضوعه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع إخباره بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يمكن أن يستفيد منه عند الاقتضاء.
وقالت المسؤولة الحكومية، إن بروز بعض الإشكالات المرتبطة بأداء الاشتراكات وبالانتظام في القيام بذلك، أدى إلى تراكم الديون المستحقة على المؤمنين المعنيين والمرتبطة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجب عليهم أداؤها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلى ضوء ذلك، أشارت إلى أنه تمت المصادقة على القانون رقم 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذلك بهدف إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتجلى شروط الاستفادة من هذا الإلغاء، وفق وزيرة المالية في عدم تأدية الاشتراكات لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي يتم فيه نشر القانون رقم 41.23 بالجريدة الرسمية انتظام المؤمن المعني في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، يتم إخضاع المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور لمدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات. ودعت الوزارة الفئات المذكورة إلى الانتظام في أداء الاشتراكات في النظام المذكور، وذلك من أجل تمكينها من الاستفادة الفعلية من خدمات هذا الصندوق فيما يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.