هؤلاء هم الأشخاص الممنوعون من الترشح

هؤلاء هم الأشخاص الممنوعون من الترشح

بعد واقعة “منع” القباج من الترشح، تنشر “الرأي” لائحة الأشخاص الممنوعون من الترشح حسب الموقع الرسمي للإنتخابات بالمغرب الذي تشرف عليه وزارة الداخلية.

كالتالي:

1.  المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه؛

2.  الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛

3.  الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛

4.  الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع وهم:

o    القضاة؛

o    قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛

o    المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛

o    مفتشو المالية والداخلية؛

o    الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون؛

o    المحتسبون؛

o    أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية؛

o    الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.

الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من القانون التنظيمي رقم 59.11 مع مراعاة أحكام المادة 69 منه  . المصدر: الرأي