الملك يحدث لجنة خاصة لتلقي تظلمات وشكايات الأئمة والخطباء
أصبح بإمكان الأئمة والخطباء في المساجد، رفع شكاياتهم وتظلماتهم إلى "اللجنة الوطنية للبث في شكاية وتظلمات القيمين الدينيين"، بعد صدور القانون الداخلي لهاته الهيئة، بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.79 الصادر في 20 ربيع الاول 1438، 20 ديسمبر 2016. والمنشور بالجريدة الرسمية في 29 دجنبر 2016.
فيما يلي مواد هذا القانون.
النظام الداخلي للجنة للبث في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.14.104
الصادر في 20من رجب 1435 (20ماي 2014في شان تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، تحدد وفق أحكام هذا النظام الداخلي .شروط قبول شكايات وتظلمات القيمين الدينيين ومسطرة البث فيها .
الباب الثاني
شروط قبول الشكايات التظلمات
المادة 2
يشترط لقبول شكاية وتظلمات القيميين الدينيين مايلي :
ـ أن يكون القيم الديني متعاقداأومكلفا طبقا للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل ،
ـ أن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة ، وموقعا عليها من طرف القيم الديني أومن قبل وكيل عنه ،
ـ أن تتضمن ، بشكل موجز، الوقائع والتصرفات المتضرر منها .
المادة 3
يشترط في الوقائع والتصرفات محل الشكاية مايلي :
ـ أن تكون صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في علاقتها مع القيم الديني المشتكي ،
ـ أن يكون وقوعها أوصدورها لاحقا على تاريخ بدء سريان تطبيق الظهير الشريف رقم 1.14.104 المشار إليه في المادة أعلاه ،
ـ أن تتسبب في ضرر حال وجدي للمشتكي .
المادة 4
ترفق شكاية القيم الديني بنسخة من العقد المبرم معه أوبنسخة من قرار تعيينه وبنسخ من الوثائق المتعلقة بالتصرفات محل الشكاية .
يشار في الشكاية ،في حالة تعلق الأمر بوقائع ،إلى الوسائل التي يستند إليها المشتكي في الإثبات .
المادة 5
تودع الشكاية أوتوجه في سبع نسخ إلى اللجنة الوطنية للبث في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين داخل أجل شهرين من تاريخ التبليغ أوالعلم اليقيني بالنسبة للقرارات والتصرفات محل الشكاية ومن تاريخ العلم بالنسبة للوقائع .
المادة 6
تطبق مقتضيات المواد 2 و3 و4 و5 أعلاه على تظلمات القيمين الدينيين .
الباب الثالث
مسطرة البث في الشكايات والتظلمات
المادة 7
تسجل الشكايات والتظلمات حسب تاريخ وصولها في سجل خاص يمسك لهذه الغاية .
يوضع رقم التسجيل أوتاريخ الإيداع أوالتوصل على أصل الشكايات والتظلمات .
تتولى عملية تسجيل الشكايات والتظلمات كتابة خاصة للجنة تحدث لهذه الغاية .
المادة 8
تقوم كتابة اللجنة بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة7
أعلاه بستجيل جميع الرسائل الواردة على اللجنة والصادرة عنها وإعداد محاضر اجتماعاتها ،والسهر على تنظيم الوثائق والمستندات وحفظها .
المادة 9
تعرض الشكايات والتظلمات على رئيس اللجنة الذي يعين مقررا من بين أعضائها لتحضير الملف للبث فيه .
المادة 10
يقوم المقرر بتوجيه نسخ من الشكاية اوالتظلم إلى أعضاء اللجنة ويتخذ التدابير الازمة لتحضير الملف .بمافي ذلك إجراء الأبحاث وتحريات واستدعاء الأطراف والإستماع إليهم والإستعانة بخبراء عند الإقتضاء ودراسة المعطيات ووسائل الإثبات المدلى بها .
المادة 11
يرفع المقرر.عند انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10تقريرا في الموضوع إلى رئيس اللجنة ،من غير أن يضمنه رأية في الشكاية أوالتظلم .
المادة 12
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أربعة من أعضائهاعلى الأقل .
يمكن للجنة عند الإقتضاء استدعاء الأطراف والإستماع إليهم أوإلى ممثليهم خلال جلسة البث في الشكاية أوالتظلم .
المادة 13
تبث اللجنة في الشكاية أوالتظلم داخل أجل شهر من تاريخ إداعهما أوالتوصل بهما .وتتخد توصياتها باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس.
النص بصيغة word مأخود عن أئمة مروك