استئنافية تطوان ترفض ممارسة الهيني للمحاماة
أكدت مصادر حقوقية بمدينة تطوان أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها أقرت بـ"عدم أحقية محمد الهيني، القاضي المعزول من طرف المجلس الأعلى للقضاء، في ممارسة مهنة المحاماة".وأبرزت مصادر إعلامية أن الهيئة، التي نظرت في ملف الهيني صباح اليوم الأربعاء بمحكمة تطوان، قضت بمنع القاضي المعزول من ممارسة المحاماة في هيئة تطوان، مُقدمة على "رفض طلب هيئة المحامين التي منحت الهيني المصادقة لولوج المهنة".وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "المحكمة دفعت إلى رفض الطلب وحكمت بعدم أحقية المعني بالأمر ممارسة المحاماة استنادا على المادتين الـ5 والـ18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب".وتنص المادة الـ5 المحددة لشروط ممارسة مهنة المحاماة في المغرب، حسب قانون رقم 28.08، على أن "لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره".فيما تنص المادة الـ18 على أنه "يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛ وقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي