في أول إمتحان للحكومة،لجنة المالية بمجلس المستشارين تسقط المادة الثامنة المثيرة للجدل من قانون المالية

في أول إمتحان للحكومة،لجنة المالية بمجلس المستشارين تسقط المادة الثامنة المثيرة للجدل من قانون المالية

صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، المنعقدة منذ صباح اليوم الإثنين 29ماي الجاري، بالإجماع على حذف المادة 8 المثيرة للجدل من قانون المالية، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية في حق الدولة و الجماعات الترابية.

وتنص المادة 8 من مشروع قانون المالية على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”، وفي حالة “صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الآمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الإعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.

وتضيف المادة أنه “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”، غير أنه ” لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية”.

و إعتبر الكثير من المهنيين والفاعلين الحقوقيين والسياسيين أن مضمون المادة يضر بحقوق دائني مؤسسات الدولة والجماعات الترابية ، حيث يعطي لها فرص عديدة للتملص من أداء واجباتها تجاه دائنيها ، الشيء الذي شكل إمتحانا عسيرا للحكومة في أول إختبار لها ،وتأتي مصادقة لجنة المالية بمجلس المستشارين بحدف المادة المدكورة في سياق شد الحبل من قبل معارضة البام.