عاجل.. المحكمة الدستورية تَصفع “البيجيدي” في موضوع “القاسم الانتخابي”

عاجل.. المحكمة الدستورية تَصفع “البيجيدي” في موضوع “القاسم الانتخابي”

 

عكس ما كان ينتظره حزب العدالة والتنمية القائد للتحالف الحكومي، بخصوص اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين الذي يعتبره “خرقا للدستور”، قالت المحكمة الدستورية إن “القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، “ليس فيه ما يخالف الدستور”.

وبخصوص المادة 84 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه، والتي تتعلق بالقاسم الإنتخابي، أوضحت المحكمة الدستورية في قرارها 118/21، أن الدستور “لا يتضمن أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الإنتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها”.

وأكد القرار ،أن الدستور “جعل موضوع “النظام الانتخابي” لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الأحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، والتي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور”.

وشددت المحكمة الدستورية، على أن “عملية توزيع المقاعد، على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها، وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع”.

ويرى المصدر ذاته، أن مبرر اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يرتكز على “تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية”، وأنه “لا يشترط نسبة معينة من الاصوات للمشاركة في عملية توزيع المقاعد”، مبرزة أن ذلك “ينسجم ويخدم المبادئ والغايات الدستورية”.

وخلصت المحكمة الدستورية، إلى أنه ليس من صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور”.